Pages

Wednesday, June 05, 2013

Mohamed Bouanane:مشروع الدستور

مشروع الدستور 1 جوان 2013: 18 شهرا من أجل مسودة لا تَصلَح ولا تُصلح

par Med Bouanane (Articles), mercredi 5 juin 2013, 17:41
مشروع الدستور: نص مشوش وغير متوازن ومتضارب أحيانا لإرضاء الجميع، هيكلية سيئة للغاية، غير واضح بما فيه الكفاية ويمكن أن يؤدي إلى تعدد التفسيرات، غير مكتمل، وقد يسمح بقيام ديكتاتورية (في رأي بعض خبراء القانون الدستوري).

اللغة ركيكة والتعبير بسيط ذو مستوى ابتدائي والتسلسل بين الفصول غير مفهوم وبدون أي تفسير. كذلك، هناك خلط فادح في ترتيب صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة أخرى. 

لا وجود لكلمة "ديمقراطية" أو أحد مشتقاتها في هذه المسودة !!! تحتوي عدة فصول على عبارات من نوع "حسب ما يظبطه القانون". يعني ذلك أن القانون سيكون أكثر علوية من الدستور في أكثر من  مناسبة!!! الدستور هو عدد من المبادئ التي يجب أن يحترمها القانون! 

لا تحترم الترويكا التوطئة (فقرة 3 خاصة) وعديد الفصول من مشروع الدستور الذي وضعته بنفسها. فكيف ستحترم الدستور بأكمله إن بقيت في الحكم لا قدّر الله؟؟؟

الباب الأول - الاسلام دين الدولة المدنية!!! إن كانت مدنية فلا دين لها. وإن كانت دينية فلا يمكن أن تكون مدنية في نفس الوقت. هذه شيزوفرينية الترويكا بقيادة المتأسلمون خوارج القرن 21.

لا ينص هذا المشروع في "الباب 3 -  السلطة التشريعية" على:

1. اسناد وسحب الثقة إلى - من الحكومة.
2. مراقبة عمل الحكومة عن طريق المسائلة والمحاسبة وزيارة الإدارة العامة للتحقيق والتشفي.
3. تعيين كبار المسؤولين في الإدارة المركزية والإقليمية والرئساء التنفيذيين لشركات القطاع العام.
4. سماح أو رفض أي مشاركة للقوات المسلحة في حرب أو عملية حفظ السلام.
5. امكانية طلب النواب لرأي المحكمة الدستورية.
6. القانون الانتخابي. يعني أن تغيير القانون الانتخابي ممكن بتغير أغلبية المجلس. 

كذلك، لا يحدد كيف تكوّن لجان التحقيق في مجلس النواب، ولا يوضح عدد وصلاحيات اللجان القارة وكذلك مفهوم اللجان الخاصة. أما الفصل 59 فينص أن للمعارضة واجبات!!! فما هو العقاب إن لم تفي بواجباتها؟؟؟ كان الأجدر منح رئاسة لجنة الاقتصاد والمالية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية للمعارضة حتى يقع تشريكها في بناء القرار الوطني بطريقة بناءة.

أما بالنسنة للتصويت على ميزانية الدولة (الفصل 65)، فالمسودة لم ترى صالحا حماية السيادة الوطنية، مثلا بتحديد النسبة القصوى للمديونية الداخلية والخارجية كذلك بتحديد النسبة القصوى للعجز في الميزانية... كذلك، لا يحدد الفصل 68 من هو صاحب المسؤول عن رفع الحصانة النيابية، بل يعطي صلاحيات لمكتب مجلس النواب للتدخل! يجب أن يكون رفع الحصانة النيابية من مشمولات المحكمة الدستورية  كسلطة محايدة حتى تقع حماية النائب من السلطة القضائية ولكن بدون الافلات من تطبيق القانون حسب مبدئ المساواة. أما الفصل 69 فحدث بلا حرج، فهو يمثل خطرا محدقا، إذ يهيء لحكم استثنائى لا يعلم مدته الا رئيس الحكومة. 

يبقى توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة غير كاف وغير متوازن. إذ يتمتع رئيس الجمهورية بصلوحيات في ميدان الشؤون الخارجية والدفاع، فإن رئيس الحكومة له صلاحياتبدون حدود في مجال تعيين كبار المسؤولين في الإدارة المركزية والإقليمية وكذلك في مجال احداث أو تعتيدل أو حذف المؤسسات العمومية والادارية. وجب تحديدها بموافقة مجلس النواب بأغلبية 2/3 من أجل ضمان وتكريس حياد الادارة والمؤسسات العمومية.

إنه من المستحسن إعادة النظر في سلطات وصلاحيات رئيس جمهورية من أجل توزيع متقارب ومتجانس للسلطة التنفيذية خاصة أن رئيس جمهورية وقع انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر (انظر المقترح المرافق). كما يجب مراجعة أغلبية التصويت للتعيينات مع تكريس مبدىء التوازن بين السلطة والسلطة المضادة. فلا يمكن عدم مسائلة رئيس الجمهورية قضائيا في حالة ارتكابه لجريمة قبل توليه مهامه واثناء فترة ولايته. أما اعفائه من مهامه (الفصل 87) لسبب معلل، يجب تحديده، فينبغي أن يكون الحكم الفصل للمحكمة الدستورية (  بأغلبية 2/3) بعد مصادقة مجلس النواب بأغلبية  3/4 مثلا.

يجلب الانتباه في هذه المسودة الاجال العريضة لتعيين رئيس الحكومة (أسبوع و 10 أيام)، وتشكيلها (شهر و4 أشهر)، وقبول لوائح الوم (15 يوما)، وهكذا... 

لا يحدد باب السلطة القضائية (الفصل 109) عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ! ولا كيف ومن يعين الأعضاء الغير منتخبين؟ ولأي مدة؟ يجب على الدستور أن يحدد كل هذه الأجوبة ويبين كيفية تعديلها. كما يجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى للقضاء ملزمة للجميع.

ففي هذا الصدد، نقتراح ما يلي: 

1. يشمل المجلس الأعلى للقضاء أعضاء مستقلين عن كل نشاط حزبي وسياسي وغير منتخبين (نصف العدد الجملي) إلى جانب النصف الاخر من القضاة المنتخبين، ويعينهم رئيس الجمهورية  (على سبيل المثال 4 أشخاص)، رئيس مجلس النواب (على سبيل المثال 3)، ورئيس الحكومة (2 شخصان) وعمادة المحامين (شخص واحد). يجوز تعيين بعض القضاة بصفتهم رؤساء المحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس. يرئس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية (إن كان القضاء من بين مشمولاته وصلاحياته) أو ينتخب رئيسه من بين أعضائه (القضاة؟).

2. يتم تجديد الأعضاء المنتخبين دوريا كل 2 أو 3 سنوات. يتم استبدال ثلث المعينين المستقلين (3/9) في كل دورة، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يبقى عضوا في المجلس الأعلى للقضاء أكثر من 3 دورات متتالية. وفي حالة شغور أو استقالة يتم استبدال العضو  من قبل الهيئة التي عينته أو انتخبته. 

3. تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بالأغلبية المطلقة وتكون معللةً وملزمة للجميع وتنشر للعموم. يجوز لكل عضو يختلف في الرأي عن قرار الأغلبية نشر حجته وتعليله.

4. يمكن طلب تحكيم المجلس الأعلى للقضاء لوجود خلل في قيام السلطة القضائية بعملها من قبل أي نائب برلماني، أي قاض، أو أي محام يمثل أحد الخصوم.

نقترح كذلك دمج المحاكم الادارية والمالية (الفصول 113 و114) من أجل المزيد من الفعالية والكفاءة.

لا تمكن العملية المقترحة (الخلل جائز) في الفصل 115 من انتخاب كامل أعضاء المحكمة الدستورية. إذ يجب تسهيل العملية بإقتراح 3 أعضاء لكل جهة بما أنه يقع تجديد ثلث الأعضاء كل 3 سنوات. ويجب تمكين كل نائب برلماني من طلب تحكيم المحكمة الدستورية في شأن أي قانون صادق عليه مجلس النواب. كما نقترح اضافة الصلاحيات التالية للمحكمة الدستورية:

1. رفع الحصانة البرلمانية عن عضو في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
2. الموافقة على اقالة رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية بعد التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس النواب.

أما بالنسبة لباب الأحكام الانتقالية، فإننا نشير إلى تعليقات الخبراء كالاتي:
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/03/projet-de-cson-dispositions-transitoires-1/projet-de-cson-dispositions-transitoires.pdf

كما يتغافل مشروع الدستور عن تهيئة مناخ سياسي ديمقراطي وتكريس اخلاقيات الحياة العامة. من بين هذه الأهداف الأخلاقية (انظر المقترح المدقق في أسفل هذا النص) لمنع الخلط بين الأنشطة وتضارب المصالح التي تؤثر تأثيرا خطيرا على الديمقراطية والحد من الاحتراف في السياسة بتعزيز التجديد المستمر للطبقة السياسية، نقترح الاتي:

1. لا يمكن لأي مواطن أن يترشح أكثر من ثلاثة (3) مرات متتالية لنفس الدورة الانتخابية. تحديد عدد الدورات التشريعية المتتالية لرئيس الحكومة (2). يجب أن يكون التماثل (la parité) القاعدة في جميع الانتخابات.

2. يحظر على أعضاء مجلس النواب تجميع المقاعد الانتخابية، ولا يمكن الحصول على دخل ثان أو معاش (يجوز له ان يختار معاش التقاعد اذا كان المبلغ هو أعلى). لذا البرلمانية المكرسة تماما للعمل البرلماني. لا يجوز أن يعقد أي عمل في القطاعين العام والخاص (يمكن استثناء الأساتذة الجامعيين بتنفيذ عدد محدود من الساعات والحصول على أجر أقصى).

3. يحظر على أي شخص منتخب أو وزير  أن يكون المساهم الأكبر أو أن يكون له الثلث المعطل في شركة تريد ابرام عقود عمل مع القطاع العام وحتى سنتين بعد مغادرة المنصب الانتخابي أو الحكومي. 

4. يمنع منعا باتا على المسؤولين المنتخبين والوزراء العمل في القطاع الخاص في تونس لمدة 12 شهرا وفي الخارج لمدة 24 شهرا بعد استقالتهم أو انتهاء النشاط الانتخابي أو الحكومي. بل يمكن لهم أن يستعيدوا مواقعهم السابقة في القطاع الخاص بعد 6 أشهر من الاستقالة أو انتهاء النشاط الانتخابي أو الحكومي.

No comments:

Post a Comment